السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
137
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
أ - تستحقّ الزوجة جميع مهرها ، وإليه ذهب بعض الإمامية والحنفية « 1 » . ب - على الزوج نصف مهرها ، وبه قال الشافعية والحنابلة « 2 » . ج - - يثبت عليه نصف مهر الزوجة مع أرش بكارتها وهو قول المالكية « 3 » . د - ذهب بعض الإمامية إلى ثبوت المهر المسمّى وتعزير الزوج ، وهو قول للشافعية « 4 » ، ولهذا الفرع تفصيلات ينظر فيها . ( انظر : نكاح ) بُلْعُوم أوّلًا - التعريف : البلعوم لغةً وكذا اصطلاحاً : هو مجرى الطعام والشراب وموضع الابتلاع من الحلق « 5 » . ثانياً - الأحكام : يذكر للبلعوم أحكام في أبواب مختلفة إجمالها ما يلي : 1 - إدخال الطعام في البلعوم يُعدّ مفطراً : اتّفق الفقهاء على أنّ كلّ ما ادخل في البلعوم من طعام أو شراب أثناء الصوم فإنّه يفطر في الجملة « 6 » . وهل يفطر إذا خرج من جوفه شيء وبقي في المجرى ولم يصل إلى فضاء الفم ، فيه تفصيل موكول إلى محلّه . ( انظر : صيام ) 2 - اشتراط قطع البلعوم في الذبح : اختلف الفقهاء على ضرورة قطع البلعوم
--> ( 1 ) جواهر الكلام 41 : 370 . حاشية ابن عابدين 3 : 113 - 114 . ( 2 ) كشّاف القناع 5 : 180 . نهاية المحتاج 6 : 335 . ( 3 ) حاشية الدسوقي 2 : 277 - 278 . ( 4 ) مسالك الأفهام 14 : 399 . كشف اللثام 10 : 488 . حاشية الشيرواني 8 : 343 . ( 5 ) العين 2 : 151 . لسان العرب 1 : 485 . المصباح المنير : 60 . المعجم الوسيط 1 : 69 . مادة ( بلع ) . الشرح الكبير ( الدردير ) 2 : 99 . ردّ المختار على ردّ المحتار 5 : 187 . جواهر الكلام 36 : 105 . ( 6 ) الخلاف 2 : 176 ، م 16 . ، 193 ، م 44 . تذكرة الفقهاء 6 : 22 . منتهى المطلب 9 : 52 ، 56 . الميزان الكبرى 1 : 119 . حلية العلماء 3 : 198 . موسوعة الإجماع 2 : 738 .